قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جوان 2024.
يسمى السيد رضا بوشحمة عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
يسمى السيد رضا بوشحمة عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون