قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
يكلف السيد وسام بليبش، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة جمع الإحصائيات والمؤشرات بالإدارة العامة للإستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد وسام بليبش، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة جمع الإحصائيات والمؤشرات بالإدارة العامة للإستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون