Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإتمام ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإتمام ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 11 أوت 2023.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتمم بالقرار المؤرخ في 11 أوت 2023 المشار إليه أعلاه نقطة "9" فيما يلي نصها:
9- الاختصاص: الإحصاء وتحليل المعلومات
- الإحصاء النظري.
- الإحصاء البياني والاستكشافي: التوزيعات الإحصائية لظاهرة، التوزيعات الإحصائية لظاهرتين، المؤشرات الإحصائية، تسوية التوزيعات مع القوانين النظرية.
- نظرية الاحتمالات: حساب الاحتمالات، المساحات الاحتمالية والمتغيرات العشوائية، القياس والتكامل، المتغيرات العشوائية وقوانين الاحتمالات على مجموعة الأعداد الحقيقية، خطوط الاتجاهات العشوائية والمتغيرات العشوائية المستقلة، الدلائل البيانية، التباين ونظرية التقارب، الطرق والمأمول المشروط.
- الإحصاء في الرياضيات: نظرية القرار، نظرية التقدير، الاختبارات الإحصائية.
- الاقتصاد القياسي الخطي: النموذج الخطي البسيط، النموذج الخطي العام، التغاير.
- الاقتصاد القياسي المتقدم: نماذج البيانات اللوحية ونماذج البيانات الفضائية، الاقتصاد القياسي لمتغيرات نوعية.
- نظرية العينات: أسس نظرية العينات، العناصر الأساسية للعينة، أهم مناهج أو طرق استخراج العينة.
- تحليل بيانات المعطيات: تحليل المكونات الأساسية، التحليل المقنن، تحليل التطابق، طرق التمييز، التبويب.
- السلاسل الزمنية وتحليل المتغيرات المتعددة والثابتة: الطرق الأولية لتحليل السلاسل الزمنية التطور الثابت، نماذج التحليل بالتراجع وبالمتوسط المتحرك (أريما)، نماذج متجه انحدار ذاتي (فار).
- الإحصائيات غير الثابتة: اختبارات التبادل، اختبارات الترتيب العادية، اختبار التطابق، التقدير الدالي، القوة وتقديرات القوة.
- الإحصاء التطبيقي: الحساب التطبيقي، المنهجية الإحصائية، المسوحات واستطلاعات الرأي، الإحصاء السكاني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟