قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
تسمى السيدة سامية البريكي متصرفة ممثلة للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد مجاهد البوغديري.
تسمى السيدة سامية البريكي متصرفة ممثلة للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد مجاهد البوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون