قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 27 ماي 2024.
يسمى السيد خالد خليفي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد حازم بن سوسية وذلك ابتداء من 15 أفريل 2024.
يسمى السيد خالد خليفي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد حازم بن سوسية وذلك ابتداء من 15 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون