قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جوان 2024.
يعين السيد جمال الشواري عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيدة سناء الشيخ.
يعين السيد جمال الشواري عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيدة سناء الشيخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون