قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 27 ماي 2024.
تسمى السيدة سالمة الشاوش، متصرفة ممثلة لوزارة المالية بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيدة هالة بن صالح وذلك ابتداء من 29 مارس 2024.
تسمى السيدة سالمة الشاوش، متصرفة ممثلة لوزارة المالية بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيدة هالة بن صالح وذلك ابتداء من 29 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون