قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 ماي 2024.
يكلف السيد البحري الشارني، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاتب مكلف بالمبيت والمطعم بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
يكلف السيد البحري الشارني، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاتب مكلف بالمبيت والمطعم بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون