Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جوان 2024.
تسمى السيدة رجاء اللبي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد الساسي العثماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟