قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص ذي إعاقة بدون سند.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص ذي إعاقة بدون سند.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص ذي إعاقة بدون سند، كما تم تنقيحه بالقرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 28 أفريل 2017.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل 2 من القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي :
الفصل 2 ( جديد ) : تنتفع العائلة الكافلة لشخص ذي إعاقة معوز فاقد للسند بمساعدة مادية قدرها ثلاثمائة وخمسون دينار (350 د) شهريا.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص ذي إعاقة بدون سند، كما تم تنقيحه بالقرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 28 أفريل 2017.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل 2 من القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي :
الفصل 2 ( جديد ) : تنتفع العائلة الكافلة لشخص ذي إعاقة معوز فاقد للسند بمساعدة مادية قدرها ثلاثمائة وخمسون دينار (350 د) شهريا.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون