أمر عدد 703 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 703 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023.
يمنح السيد عبد الحفيظ بنعثمان، إطار عالي بالمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2023.
يمنح السيد عبد الحفيظ بنعثمان، إطار عالي بالمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون