Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- قمر غومة،
- آمنة الشابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟