قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- قمر غومة،
- آمنة الشابي.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- قمر غومة،
- آمنة الشابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون