أمر عدد 701 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 701 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023.
يمنح السيد حسن حسني بورقيبة، مهندس رئيس بوكالة تونس افريقيا للأنباء، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة إبتداء من غرة أوت 2023.
يمنح السيد حسن حسني بورقيبة، مهندس رئيس بوكالة تونس افريقيا للأنباء، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة إبتداء من غرة أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون