Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 701 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 701 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023.
يمنح السيد حسن حسني بورقيبة، مهندس رئيس بوكالة تونس افريقيا للأنباء، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة إبتداء من غرة أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟