Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير النّقل ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير النّقل ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس.
إنّ وزيرة المالية ووزير النقل ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعّلق بإحداث ديوان الموانئ القومّية، كما تّم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصّة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرّية التجارّية والموانئ،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجّلة الموانئ البحرّية الصّادرة بمقتضى القـانون عــدد 48 لسـنة 2009 الــمـؤرخ فـي 8 جويلية 2009 وخاصّة الفصلين 129 و131 منها،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلق بالمصادقة على لزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال المسطحات والمخازن الراجعة للمـلك العـمومي لميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس (حوض رادس) من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1471 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة المتعلق باستغلال المسطحات والمخازن الراجعة للملك العمومي لميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس (حوض رادس) من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،

وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجاريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلّق بضبـــط المعــاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ.
قـــرّروا ما يلـــي :
الفصل الأوّل ـ تخفّض معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 4 أشهر و15 يوما.
الفصل 2 ـ يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ. وبانقضاء هذا الأجل تطبق الإجراءات القانونية في شأن البضائع التي يتخلف أصحابها عن رفعها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير النقل
ربيع المجيدي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟