Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2021،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 15 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لانتداب (45) مقيما للأقسام الاستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير، طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2021.

الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
الاختصاص عــدد المراكــز
علاج الأسنان التحفظي 7
طب وجراحة الفم
8
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك
4
البدائل الكاملة للأسنان 4
البدائل الثابتة للأسنان 4
طب أسنان الأطفال والوقاية 5
علم أنسجة اللثة 1
تقويم الأسنان 6
الفيزيولوجيا 2
التشريح العام 2
تشريح الأسنان 1
علم الأدوية في طب الأسنان 1
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لأطباء الأسنان للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في حدود %10 من مجموع المراكز المفتوحة للتناظر، طبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2347 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
- مركز (1) واحد في اختصاص طب وجراحة الفم،
- مركز (1) واحد في اختصاص علم أنسجة اللثة،
- مركز (1) واحد في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
- مركز (1) واحد في اختصاص علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
الاختصاص عــدد المراكــز
طب وجراحة الفم 2
علم أنسجة اللثة
1
علاج الأسنان التحفظي 3
طب أسنان الأطفال والوقاية 2
البدائل الثابتة للأسنان 2
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 3
البدائل الكاملة للأسنان 2

الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 15 نوفمبر 2023.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟