أمر عدد 702 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 702 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023.
يسمى السيد كريم الطواهري، القاضي من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 أكتوبر 2023.
يسمى السيد كريم الطواهري، القاضي من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون