قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- علاء الدين سعداوي،
- أماني الخميري.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- علاء الدين سعداوي،
- أماني الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون