قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أكتوبر 2023.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- صدام القيلوشي،
- رفقة شويخ.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
- صدام القيلوشي،
- رفقة شويخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون