قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يعفى السيد بسام علبوشي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، من مهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
يعفى السيد بسام علبوشي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، من مهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون