أمر عدد 603 لسنة 2023 مؤرخ في 5 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 603 لسنة 2023 مؤرخ في 5 أكتوبر 2023.
يكلف السيد وليد الهلالي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
يكلف السيد وليد الهلالي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون