قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 3 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشّح لعضويّة المجالس المحليّة كما ينظّم الترشّح لعمليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجالس المحليّة.
الفصل 2 ـ يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئة الفرعية: الهيئة الفرعية للانتخابات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه.
الناخب: يعد ناخبا لانتخابات المجلس المحلّي الناخبون المسجّلون بالدوائر الانتخابية الراجعة ترابيّا للمجلس المحلّي المعني.
المترشّح لعضويّة المجلس المحلّي: هو الناخب المسجّل بالدائرة الانتخابية الرّاجعة بالنّظر ترابيّا للمعتمديّة المعنيّة والمقيم بها.
الباب الثاني
شروط الترشّح
القسم الأول
الشروط المتعلّقة بالمترشّح
الفصل 3 ـ يشترط في كلّ مترشح لعضوية المجالس المحليّة، ما يلي:
- أن يكون ناخبا أو ناخبة مرسّما بسجلّ الناخبين،
- أن يكون تونسي الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى،
- أن يكون مسجّلا بالدائرة الانتخابيّة المحليّة المترشّح عنها ومقيما بها،
- أن يكون بالغا من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشّح،
- أن يكون نقيّ السوابق العدليّة في الجرائم القصديّة،
- أن لا يكون مشمولا بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة،
- أن لا يكون موضوع بات صادر عن يتعلّق بمخالفات ماليّة أو
و مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات والاستفتاءات
الفصل 4 ـ لا يمكن أن يترشّح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم:
- أعضاء الحكومة ورؤساء الدّواوين،
- القضاة،
- الولاّة،
- رؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها،
- المعتمدون الأوّل والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،
- محتسبو الماليّة البلديّة والجهويّة،
- إطارات البلديّات والجهات وأعوانها،
- إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها،
- الأئمّة والوعّاظ،
- رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضيّة،
ولا يمكنهم الترشّح في الدوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السّنة السابقة لتقديم ترشّحهم.
الفصل 5 ـ لا يُمكن الترشّح لعضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة.
القسم الثاني
تقديم الترشّحات
الفصل 6 ـ يضبط مجلس الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشّحات لانتخابات المجالس المحلّية وتاريخ غلقها والأجل النهائي لسحب الترشّحات حسب قرار الروزنامة الصادر عنه ويعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والسّمعية والبصريّة.
الفصل 7 ـ يقدّم مطلب الترشّح ومرفقاته لانتخابات المجالس المحليّة من قبل المترشّح شخصيّا أو من ينوبه بموجب توكيل معرّف بالإمضاء عليه ويودع مباشرة بالمقرّات المعدّة للغرض من قبل الهيئة الفرعيّة التي ترجع لها الدائرة الانتخابيّة بالنظر وذلك وفقا لأنموذج تعدّه الهيئة يمكن تنزيله من الموقع الالكتروني الخاصّ بالهيئة.
ولا يتمّ استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة.
الفصل 8 ـ تتولّى الهيئة الفرعيّة قبول الترشّحات لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة حسب الروزنامة المعلن عنها.
الفصل 9 ـ يتضمن مطلب الترشّح وجوبا البيانات التالية:
- الإسم الثّلاثي للمترشّح وعند الاقتضاء الاسم الكامل لمقدّم المطلب في صورة تقديمه من
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
- تاريخ ولادته ومكانها،
- مهنته،
- مقرّ إقامته،
- عنوانه الشخصي،
- هاتفه،
- بريده الالكتروني.
ويجب أن يكون مرفقا بـ :
- تصريحا على الشرف ممضى من قبل المترشّح باستيفائه كافة شروط الترشّح وصحّة البيانات المقدّمة وخلوّه من الموانع القانونيّة مع اشتراط التعريف بالإمضاء عليه في صورة عدم حضوره شخصيّا عند تقديم مطلب الترشّح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر ساري المفعول،
- صورة شمسيّة حديثة العهد للمترشّح وفق المعايير المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنيّة،
- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها لدى المصالح المعنيّة.
- وصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية يسلّم من القباضة الماليّة،
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- خمسين تزكية من الناخبين المسجّلين في الدائرة الانتخابيّة المعنيّة تحتوي على موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح، وذلك طبقا للأنموذج المعدّ من الهيئة نصفها من الإناث والنصف الثاني من الذّكور، على ألا يقلّ عدد المزكّين من الشباب دون سنّ الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للناخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
ويعفى من هذا الشرط ذوي الإعاقة الذين اختاروا الترشّح عبر آليّة القرعة على معنى الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
وبالنسبة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الدّواوين والقضاة، والولاّة ورؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها والمعتمدون الأوّلون والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، ومحتسبو الماليّة البلديّة والجهويّة، وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها والأئمّة والوعّاظ، ورؤساء الهياكل والجّمعيات الرياضيّة، ضرورة تقديم بالإضافة إلى الوثائق السابقة:
- نسخة من قرار قبول الاستقالة أو التقاعد أو أيّ وثيقة تثبت إنتهاء وظائفهم.
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
- بطاقة إعاقة بالنّسبة لذوي الإعاقة الذين يرغبون في الترشّح على معنى الفصل 27 فقرة 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ولا يشترط أن تكون بطاقة الإعاقة سارية المفعول.
- توكيل معرّف عليه بالإمضاء في صورة تقديم مطلب الترشّح من الغير.
القسم الثالث
إستلام مطالب الترشّح
الفصل 10 ـ يتولّى المكلّف باستلام مطالب الترشّح التثبّت من البيانات التّالية:
- صفة مقدّم المطلب طبق الفصل 7.
- احتواء المطلب على التّنصيصات الوجوبيّة طبق الفصل 9 أعلاه،
- المرفقات المطلوبة طبق الفصل 9.
ويتمّ إدراج تاريخ تقديم المطلب وتوقيت تقديمه بالسّاعة والدقيقة، اسم مقدّم المطلب ولقبه بسجلّ الترشّحات ويكون السّجل مُرقّمًا ومختومًا من الهيئة في كلّ صفحاته ويمضي مقدّم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك بالسّجل ويحجر اقتطاع أيّ ورقة منه.
الفصل 11 ـ يتمّ تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشّح يتضمّن تنصيصًا على المرفقات التي تمّ استلامها.
ويمكن للمترشّح من تلقاء نفسه أو بدعوة من الهيئة الفرعيّة تدارك أيّ خلل في مطلب الترشّح أو أي نقص في بياناته أو مرفقاته بصفة تلقائيّة في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم فترة تقديم الترشّحات مقابل وصل يُسلّم في الغرض وتتولّى الهيئة الفرعيّة عند قبول مطلب الترشّح إعلام المترشّح بكلّ نقص أو خلل في ملفّ الترشّح كي يتمكّن من تفاديه.
القسم الرابع
النّظر في مطالب الترشّح
الفصل 12 ـ تتولّى الهيئة الفرعيّة خلال آجال البتّ في مطالب الترشّح مطالبة المترشّحين بتصحيح مطالبهم لتدارك الإخلالات التي قد تعتريها وتتولّى الاتصال بالمترشّحين المعنيين بذلك بكلّ الطرق المتاحة.
الفصل 13 ـ يتعيّن على المترشّح إجراء التّصحيح المشار إليه في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام على ألاّ يتجاوز ذلك في كلّ الحالات أجل البتّ في الترشحات.
ويتمّ إعلام المترشّح بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
القسم الخامس
إجراءات البتّ في الترشّحات
الفصل 14 ـ تتثبّت الهيئة الفرعيّة من قائمة المزكّين واستيفائها لجميع الشّروط المنصوص عليها بالفصل 9 وخاصّة من تسجيل المزكّي في الدائرة الانتخابيّة المعنية وعدم تزكية أكثر من مترشّح ويعتمد تاريخ استكمال ملفّ الترشّح لجميع موجباته. ولا يتم احتساب التّزكيات التي لا تستوفي شروطها الشكليّة والقانونيّة. وتعلم الهيئة المترشّح أو من ينوبه بعدد التّزكيات غير المستوفية للشّروط القانونيّة إذا كانت أقل من العدد المطلوب بكلّ الطّرق المتاحة ويمكن للمترشّح تعويضها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام على ألاّ يتجاوز في أقصى الحالات تاريخ البتّ في الترشّحات.
لا يجوز تزكية أكثر من مترشّح وفي صورة وقوع ذلك يقع احتساب التّزكية الأسبق زمنيّا.
الفصل 15 ـ تبتّ الهيئة الفرعيّة في مطالب الترشّح في أجل ستّة أيّام من تاريخ ختم أجل الترشّحات، وتتّخذ قرارا بقبول الترشّح
أو رفضه، ويكون الرّفض معلّلا.
الفصل 16 ـ تقرّر الهيئة الفرعيّة قبول المطالب التي استوفت شروط الترشّح. كما تقرّر وجوبا رفض المطلب في الحالات التّالية:
- تقديم مطلب الترشّح خارج الأجل القانوني،
- خلوّ المطلب من التنصيصات أو المرفقات الوجوبيّة،
- عدم استيفاء أحد المترشّحين لشروط الترشّح.
الفصل 17 ـ يتضمّن قرار الهيئة الفرعيّة الإسم الكامل للمترشّح وتاريخ ورود مطلب الترشّح، ومآل المطلب.
الفصل 18 ـ يتمّ إعلام المترشّح بقرار قبول مطلب الترشّح أو رفضه في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدوره، تعلّق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليا بمقرّات الهيئات الفرعيّة المعنيّة ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح، وفي حالة الرّفض يتمّ الإعلام بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 19 ـ يتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التّنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح ويُعتمد نفس التّرتيب على أوراق الاقتراع.
الباب الثالث
الطّعن في قرارات الترشّح
الفصل 20 ـ يتمّ الطّعن في قرارات الهيئة المتعلّقة بالترشّحات من قبل المترشّح المعني أو بقيّة المترشّحين بنفس الدّائرة الانتخابيّة، وفق أحكام الفصول 27 جديد وما بعده من القانون الانتخابي.
الفصل 21 ـ تتولّى الهيئة تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن:
- الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة والتي لم يتم استئنافها شرط توصّلها بنسخة قانونيّة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافها.
- الدوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالحكم الاستئنافي أو
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
ويكون تنفيذ الحكم القضائي بإدراج المترشّح في القائمة المقبولة نهائيّا أو شطبه منها.
الفصل 22 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء آجال الطّعون ويقع نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتعلّق بمقرّ الهيئات الفرعيّة المعنيّة.
الباب الرابع
سحب الترشحات
الفصل 23 ـ يمكن سحب الترشّحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابيّة، ويقدّم المترشّح إعلاما كتابيا بالسّحب للهيئة الفرعيّة ولا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أيّ تأثير على عمليّة الاقتراع ولا يحتسب المترشّح المنسحب في النتائج، كما يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة في نفس الآجال.
الفصل 24 ـ إذا توفّي أحد المترشّحين لانتخابات المجالس المحلّية قبل آخر أجل لسحب الترشّحات تتولّى الهيئة سحب ترشّحه ولا يكون للإعلام بحالة وفاة أحد المترشّحين بعد انقضاء أجل سحب الترشّحات أيّ تأثير على عمليّة الاقتراع ولا يحتسب المترشّح المتوفّى في النتائج.
الفصل 25 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيا إضافة إلى القائمات النهائية للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بعد انقضاء الطّعون وإعلام الهيئة بالأحكام النهائيّة المتعلّقة بها ويتمّ نشر تلك القائمات في مقرّات الهيئات الفرعيّة المعنيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة.
يُنشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 3 أكتوبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر