قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هاجر الساحلي حرم مامي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، والمكلفة بمهام مديرة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هاجر الساحلي حرم مامي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، والمكلفة بمهام مديرة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون