قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023.
تكلّف السيدة حبيبة عمري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة حبيبة عمري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون