Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023.
تكلّف السيدة حبيبة عمري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟