قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بإدماج مراقب للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023.
تدمج السيدة مريم المليح، مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ملحقة لدى رئاسة الحكومة ضمن سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جويلية 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوضعية القديمة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية 22 سبتمبر 2018 27 ديسمبر 2022 3 5 27 ديسمبر 2022
الوضعية الجديدة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
مراقب أول للمصاريف العمومية 22 سبتمبر 2018 27 ديسمبر 2022 3 5 27 ديسمبر 2022
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2023.
تدمج السيدة مريم المليح، مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ملحقة لدى رئاسة الحكومة ضمن سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جويلية 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوضعية القديمة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية 22 سبتمبر 2018 27 ديسمبر 2022 3 5 27 ديسمبر 2022
الوضعية الجديدة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
مراقب أول للمصاريف العمومية 22 سبتمبر 2018 27 ديسمبر 2022 3 5 27 ديسمبر 2022
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون