Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بإدماج مراقب للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023.
تدمج السيدة مريم المليح، مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ملحقة لدى رئاسة الحكومة ضمن سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جويلية 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوضعية القديمة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية 22 سبتمبر 2018 27 ديسمبر 2022 3 5 27 ديسمبر 2022
الوضعية الجديدة :
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
مراقب أول للمصاريف العمومية 22 سبتمبر 2018 27 ديسمبر 2022 3 5 27 ديسمبر 2022
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟