قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلق بإستقالة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 سبتمبر 2023.
تقبل استقالة السيدة سماح الغيزاوي المترجمة المحلفة في لغة الإشارات بالمنستير دائرة قضاء الاستئناف من مهامها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيدة سماح الغيزاوي المترجمة المحلفة في لغة الإشارات بالمنستير دائرة قضاء الاستئناف من مهامها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون