قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 أوت 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 أوت 2023.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 28 أوت 2023 :
- ألفة عباس،
- كوثر الغزواني.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 28 أوت 2023 :
- ألفة عباس،
- كوثر الغزواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون