قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أكتوبر 2023.
يسمى السيد سامي عبد الجواد عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد قاسم الزهري ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
يسمى السيد سامي عبد الجواد عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد قاسم الزهري ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون