قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023.
تعفى السيدة يسرى البجاوي، متصرف في الوثائق والأرشيف، من مهام رئيس مصلحة الضبط والأرشيف الإداري بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
تعفى السيدة يسرى البجاوي، متصرف في الوثائق والأرشيف، من مهام رئيس مصلحة الضبط والأرشيف الإداري بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون