قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 سبتمبر 2023.
يكلّف السيد كريم حمري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات المتعلقة بإزالة المساكن البدائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد كريم حمري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات المتعلقة بإزالة المساكن البدائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون