Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023.
تسمى السيدة ألفة شواري، متصرف رئيس، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟