قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023.
تسمى السيدة ألفة شواري، متصرف رئيس، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
تسمى السيدة ألفة شواري، متصرف رئيس، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون