قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023.
تكلّف السيدة لمياء المستيري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة لمياء المستيري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والتكوين بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون