Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلـق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقويــة العموميــة بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلـق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقويــة العموميــة بولاية قابس.
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث الوكالة العقاريـة الفلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصل 13 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي في المناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى الأمـر عـدد 326 لسنـة 2023 المـؤرخ فـي 3 ماي 2023 المتعلـق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.
قــرر ما يلـي :
الفصـل الأول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس المحدثة بالأمر عدد 326 لسنـة 2023 المـؤرخ فـي 3 ماي 2023 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العمومية المعتمدية المساحة
أولاد خود منزل الحبيب 10 هك
بئر الذراع منزل الحبيب 10 هك
عيثة والي منزل الحبيب 10 هك
وادي الزيتون 2 منزل الحبيب 10 هك
الرزايقة منزل الحبيب 10 هك
السفية منزل الحبيب 10 هك
الجباس منزل الحبيب 10 هك
عيثة الشياب منزل الحبيب 10 هك
الشارب 2 الحامة 120 هك
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟