Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قــــرر ما يلي :
الفصـــــل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 5 أكتوبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة واحدة (1) في اختصاص جغرفة رقمية (الجيوماتيك المطبقة على علوم الأرض).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 4 سبتمبر 2023.
الفصل 4 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 5 سبتمبر 2023.
الفصـل 5 ـ تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي : وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24-26 شارع الحرية 1002– تونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟