قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة:
- السيد نادر العجابي عوضا عن السيد سامي عروس ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- الدكتور صادق بن حميدة عوضا عن الدكتور سمير بركية ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة فريال مرزوق عوضا عن الدكتورة نعيمة عمري ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة:
- السيد نادر العجابي عوضا عن السيد سامي عروس ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- الدكتور صادق بن حميدة عوضا عن الدكتور سمير بركية ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة فريال مرزوق عوضا عن الدكتورة نعيمة عمري ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون