قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قـرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على الشهادة الوطنية للأستاذية في إحدى الاختصاصات التقنية أو الأساسية أو الأساسية المطبقة أو الشهادة الوطنية للإجازة في نفس الاختصاصات أو على معترف بمعادلتها لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
ويضبط الاختصاص ضمن قرار فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص.
- تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات.
- تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.
- مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه القيام بالتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وطباعة استمارة الترشح ثمّ إيداع ملف ترشحه أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية:
أ- عند الترشح للمناظرة:
- استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات (www.concours.gov.tn).
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو نسخة من تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
- نسخة من كشف أعداد امتحان الباكالوريا.
- نسخة من كشف أعداد السنة النهائية الجامعية (في إطار نظام الأستاذية أو الإجازة) أو التكوينية.
- ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات.
ب- بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل:
يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد وكشوفات الأعداد المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل ملف ترشح لم يتم تسجيله عبر البوابة الوطنية للمناظرات كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 بالفقرة "أ" أعلاه ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية وذلك باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
أ- مرحلة القبول الأولي: تتولى المناظرة خلال هذه المرحلة إسناد عدد لكل مترشح وفقا للقاعدة التالية:
معدل امتحان الباكالوريا + معدل السنة النهائية الجامعية أو التكوينية
2
وتتم دعوة المترشحين المتحصلين على مجموع من النقاط لا يقل عن اثنتي عشر (12) نقطة إلى اجتياز محادثة شفاهية بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل إجراء المحادثة مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجرائها.
ب- مرحلة القبول النهائي: تشمل هذه المرحلة عرضا شفاهيا يقدمه المترشح باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختياره بعد التحضير تليه مناقشة مع المناظرة حول يسحبه عن طريق القرعة ويندرج ضمن أحد المحاور المبينة بالبرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
وتضبط مدة ومراحل المحادثة الشفاهية كما يلي:
مراحل المحادثة الشفاهية المدة
التحضير 15 دقيقة
العرض 15 دقيقة
المناقشة 15 دقيقة
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها والذي يحتسب كما يلي:
العدد المسند في مرحلة القبول الأولي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في مرحلة القبول النهائي ضارب واحد (1)
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ إثر ترتيب المترشحين حسب الجدارة، تقترح المناظرة قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ- القائمة الأصلية: تشتمل على المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المزمع تسديدها.
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 % على أقصى تقدير من عدد المترشحين المقبولين نهائيا المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المقبولين نهائيا المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 12 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية عبر البوابة الوطنية للمناظرات واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
مـــــــــلحــــــــق
برنامج المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أول
بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1- اختصاص جغرفة رقمية: الجيوماتيك المطبقة على علوم الأرض
- الطبوغرافيا العامة
- المفاهيم الأساسية لرسم الخرائط
- نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع
- معالجة الصور (قمرية وجوية) الرقمية والاستشعار عن بعد
- خدمة ويب تبادل البيانات
- منصة الويب وخدمة الويب
- رسم خرائط الويب وخوادم الخرائط
- قاعدة البيانات الجغرافية ونظام إدارة قواعد البيانات
- البرمجة الموجهة لنظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات
2- الثقافة العامة:
- مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي
- التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية
- مهام ومشمولات وزارة الداخلية
- الوظيفة العمومية
- النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قـرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على الشهادة الوطنية للأستاذية في إحدى الاختصاصات التقنية أو الأساسية أو الأساسية المطبقة أو الشهادة الوطنية للإجازة في نفس الاختصاصات أو على معترف بمعادلتها لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
ويضبط الاختصاص ضمن قرار فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص.
- تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات.
- تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.
- مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه القيام بالتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وطباعة استمارة الترشح ثمّ إيداع ملف ترشحه أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية:
أ- عند الترشح للمناظرة:
- استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات (www.concours.gov.tn).
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو نسخة من تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
- نسخة من كشف أعداد امتحان الباكالوريا.
- نسخة من كشف أعداد السنة النهائية الجامعية (في إطار نظام الأستاذية أو الإجازة) أو التكوينية.
- ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات.
ب- بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل:
يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد وكشوفات الأعداد المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل ملف ترشح لم يتم تسجيله عبر البوابة الوطنية للمناظرات كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 بالفقرة "أ" أعلاه ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية وذلك باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
أ- مرحلة القبول الأولي: تتولى المناظرة خلال هذه المرحلة إسناد عدد لكل مترشح وفقا للقاعدة التالية:
معدل امتحان الباكالوريا + معدل السنة النهائية الجامعية أو التكوينية
2
وتتم دعوة المترشحين المتحصلين على مجموع من النقاط لا يقل عن اثنتي عشر (12) نقطة إلى اجتياز محادثة شفاهية بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل إجراء المحادثة مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجرائها.
ب- مرحلة القبول النهائي: تشمل هذه المرحلة عرضا شفاهيا يقدمه المترشح باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختياره بعد التحضير تليه مناقشة مع المناظرة حول يسحبه عن طريق القرعة ويندرج ضمن أحد المحاور المبينة بالبرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
وتضبط مدة ومراحل المحادثة الشفاهية كما يلي:
مراحل المحادثة الشفاهية المدة
التحضير 15 دقيقة
العرض 15 دقيقة
المناقشة 15 دقيقة
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها والذي يحتسب كما يلي:
العدد المسند في مرحلة القبول الأولي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في مرحلة القبول النهائي ضارب واحد (1)
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ إثر ترتيب المترشحين حسب الجدارة، تقترح المناظرة قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ- القائمة الأصلية: تشتمل على المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المزمع تسديدها.
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 % على أقصى تقدير من عدد المترشحين المقبولين نهائيا المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المقبولين نهائيا المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 12 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية عبر البوابة الوطنية للمناظرات واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
مـــــــــلحــــــــق
برنامج المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين أول
بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1- اختصاص جغرفة رقمية: الجيوماتيك المطبقة على علوم الأرض
- الطبوغرافيا العامة
- المفاهيم الأساسية لرسم الخرائط
- نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع
- معالجة الصور (قمرية وجوية) الرقمية والاستشعار عن بعد
- خدمة ويب تبادل البيانات
- منصة الويب وخدمة الويب
- رسم خرائط الويب وخوادم الخرائط
- قاعدة البيانات الجغرافية ونظام إدارة قواعد البيانات
- البرمجة الموجهة لنظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات
2- الثقافة العامة:
- مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي
- التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية
- مهام ومشمولات وزارة الداخلية
- الوظيفة العمومية
- النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون