قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل:
- الدكتور عادل سحيمي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة سماح ونان عوضا عن السيدة سندس حميدة ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيد مصطفى العروسي عوضا عن السيد فيصل بالكاهية ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
- السيدة ثريا النيفر حرم عمار عوضا عن السيد رشاد قارة ممثلة عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
- السيد لسعد خميري عوضا عن السيد محمد قويعة ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل:
- الدكتور عادل سحيمي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة سماح ونان عوضا عن السيدة سندس حميدة ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيد مصطفى العروسي عوضا عن السيد فيصل بالكاهية ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
- السيدة ثريا النيفر حرم عمار عوضا عن السيد رشاد قارة ممثلة عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
- السيد لسعد خميري عوضا عن السيد محمد قويعة ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون