Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل:
- الدكتور عادل سحيمي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة سماح ونان عوضا عن السيدة سندس حميدة ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيد مصطفى العروسي عوضا عن السيد فيصل بالكاهية ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
- السيدة ثريا النيفر حرم عمار عوضا عن السيد رشاد قارة ممثلة عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
- السيد لسعد خميري عوضا عن السيد محمد قويعة ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟