قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
تسمّى السيدة أحلام معاوية عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة عوضا عن الدكتورة إقبال الحركاتي.
تسمّى السيدة أحلام معاوية عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة عوضا عن الدكتورة إقبال الحركاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون