قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزيــر الداخليـــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 29 سبتمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط موزعة كالآتي :
- البرمجيات ونظم المعلومات خطة واحدة (1).
- الشبكات والنظم خطة واحدة (1).
- النظم المحمولة وأنترنات الأشياء خطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 أوت 2023.
الفصل 5 ـ تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي : وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24-26 شارع الحرية 1002 – تونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
إن وزيــر الداخليـــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 29 سبتمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب محللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط موزعة كالآتي :
- البرمجيات ونظم المعلومات خطة واحدة (1).
- الشبكات والنظم خطة واحدة (1).
- النظم المحمولة وأنترنات الأشياء خطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 28 أوت 2023.
الفصل 4 ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 أوت 2023.
الفصل 5 ـ تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي : وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24-26 شارع الحرية 1002 – تونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون