قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلّـق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2023 -2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلّـق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2023 -2024.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عـدد 59 لسنــة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قرر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقلها ووزنها وشرائها يوم 1 أوت 2023 ويغلق الموسم المذكور يوم 31 جانفي 2024.
الفصل 2 ـ تقدر كميات الحلفاء الممكن جنيها خلال الموسم المذكور بحوالي 30.000 طن.
الفصل 3 ـ يخضع نقل الحلفاء إلى مراكز التجميع بواسطة الشاحنات والعربات طيلة موسم الجني وكذلك التحزيم إلى أحكام الفصول من 105 إلى 112 من مجلة الغابات.
الفصل 4 ـ تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة للكميات التي تم جنيها قبل يوم 31 جانفي 2024.
الفصل 5 ـ يحجر الرعي والجني وكل عمليات الاستغلال أو الوزن أو النقل أو الشراء للحلفاء طيلة موسم 2023-2024 بالقطع المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
مـــــــــلحــــــــق
1. ولاية القصرين:
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
القصرين الجنوبية
بلهيجات
بلهيجات
1 460
2 601
9 452
قرعة مقدودش
قرعة مقدودش
8 837
11 640
14 476
15 600
فج الطين بوزقام 1 800
حاسي الفريد
حاسي الفريد
حاسي الفريد
8 837
9 759
14 1492
خنقة الجازية خنقة الجازية 5 1080
10 1277
12 394
الكامور
الكامور
8 618
17 749
18 1095
19 1280
الهشيم الهشيم 1 1216
5 1231
10 722
ماجل بلعباس ماجل بلعباس ماجل بلعباس 5 586
6 1208
8 1170
الناظور الناظور 4 1682
5 1599
9 3136
أم الأقصاب أم الأقصاب 1 1631
3 2982
10 2474
11 1344
فريــانــة الصخيرات الصخيرات 1 928
2 1658
9 1918
بوشبكة - قارة النعام بوشبكة - قارة النعام 1 365
4 433
6 4090
فريانة تلابت فريانة تلابت 1 1553
3 658
سبيطلة القرعة الحمراء القرعة الحمراء 3 253
سمامة سمامة 2 249
الاثار الاثار 5 1386
الشرايع الشرايع 2 1056
الوساعية الوساعية 14 7748
الجملــة 57723
2. ولايـة سيدي بوزيـد
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
سيدي بوزيد الغربية سيدي بوزيد الصداقية 7 510
الهيشرية سيدي بوزيد الهيشرية 27 503
28 1007
سيدي بوزيد الشرقية سيدي بوزيد المكارم 1 1035
2 523
العامرة 3 423
4 798
5 767
بالنور 6 490
الفايض 8 497
9 720
الزيتونة 25 177
26 250
أولاد حفوز سيدي بوزيد سيدي خليف 13 715
14 554
15 582
جلمة جلمة سلتة 2 1262
3 1648
زغمار 1 1950
4 557
5 1472
باطن الغزال 17 127
السبالة
جلمة مغيلة 7 1315
8 1307
السبالة 10 125
بنعون بنعون الرابطة 8 2633
المنصورة الشرقية 11 و12 2365
بنعون 16 1635
بئر الحفي بنعون بئر الحفي 18 975
السوق الجديد المكناسي القصيرة 1 375
2 570
3 990
الزفزاف 7 836
8 1247
9 1285
المكناسـي المكناسـي جباس 10 1397
11 1850
12 1337
الغريس الغربية 36 858
منزل بوزيـان المكناسي منزل بو زيان 16 710
القلال 20 640
21 645
22 1597
العمـران 26 353
الرقاب الرقاب قصر الحمام 3 1075
4 1650
الرقاب 5 2148
6 970
7 1868
8 1590
9 1670
المزونة المزونة المزونة 1 1783
2 1250
3 717
5 1100
بوهدمة 8 685
9 1325
الفوني 10 790
11 1185
الجملــة 61418
3. ولايـة قفصة
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
قفصة الشمالية
سيدي عيش السوينية الفج 1 881
9 1075
السوينية 10 807
السنــد السند عليــم 1 1170
ماجورة 6 810
السند 9 1703
11 2007
12 1286
القطار أولاد بوعمران بوعمران 1 698
2 624
بلخير جبل الباردة العياشية 2 1043
6 1092
أولاد الحاج أولاد حاج 16 1096
أم العرائس السويطير السويطير 6 1601
أم الأقصاب أم الأقصاب 1 2120
الجملــة 18013
4. ولايــة القيــروان :
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
حفوز الشريشيرة الشريشيرة سلسلة وحيدة 2000
جبل طرزة الجنوبية جبل طرزة الجنوبية 1000
منزل المهيري الطويلة جبل الطويلة سلسلة وحيدة 1000
محمية التواتي محمية التواتي سلسلة وحيدة 460
جبل بوقبرين جبل بوقبرين سلسلة وحيدة 500
حاجب العيـون الغويبة
الغويبة 3 1384
4 1048
5 1203
السرجة السرجة 1 655
2 578
3 786
4 550
الحاجب الحاجب 1 727
2 185
العــلاء طرزة الشمالية جبل طرزة 1 489
2 378
الجملــة 12943
المجمــوع العـــام : 150097
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عـدد 59 لسنــة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قرر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقلها ووزنها وشرائها يوم 1 أوت 2023 ويغلق الموسم المذكور يوم 31 جانفي 2024.
الفصل 2 ـ تقدر كميات الحلفاء الممكن جنيها خلال الموسم المذكور بحوالي 30.000 طن.
الفصل 3 ـ يخضع نقل الحلفاء إلى مراكز التجميع بواسطة الشاحنات والعربات طيلة موسم الجني وكذلك التحزيم إلى أحكام الفصول من 105 إلى 112 من مجلة الغابات.
الفصل 4 ـ تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة للكميات التي تم جنيها قبل يوم 31 جانفي 2024.
الفصل 5 ـ يحجر الرعي والجني وكل عمليات الاستغلال أو الوزن أو النقل أو الشراء للحلفاء طيلة موسم 2023-2024 بالقطع المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
مـــــــــلحــــــــق
1. ولاية القصرين:
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
القصرين الجنوبية
بلهيجات
بلهيجات
1 460
2 601
9 452
قرعة مقدودش
قرعة مقدودش
8 837
11 640
14 476
15 600
فج الطين بوزقام 1 800
حاسي الفريد
حاسي الفريد
حاسي الفريد
8 837
9 759
14 1492
خنقة الجازية خنقة الجازية 5 1080
10 1277
12 394
الكامور
الكامور
8 618
17 749
18 1095
19 1280
الهشيم الهشيم 1 1216
5 1231
10 722
ماجل بلعباس ماجل بلعباس ماجل بلعباس 5 586
6 1208
8 1170
الناظور الناظور 4 1682
5 1599
9 3136
أم الأقصاب أم الأقصاب 1 1631
3 2982
10 2474
11 1344
فريــانــة الصخيرات الصخيرات 1 928
2 1658
9 1918
بوشبكة - قارة النعام بوشبكة - قارة النعام 1 365
4 433
6 4090
فريانة تلابت فريانة تلابت 1 1553
3 658
سبيطلة القرعة الحمراء القرعة الحمراء 3 253
سمامة سمامة 2 249
الاثار الاثار 5 1386
الشرايع الشرايع 2 1056
الوساعية الوساعية 14 7748
الجملــة 57723
2. ولايـة سيدي بوزيـد
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
سيدي بوزيد الغربية سيدي بوزيد الصداقية 7 510
الهيشرية سيدي بوزيد الهيشرية 27 503
28 1007
سيدي بوزيد الشرقية سيدي بوزيد المكارم 1 1035
2 523
العامرة 3 423
4 798
5 767
بالنور 6 490
الفايض 8 497
9 720
الزيتونة 25 177
26 250
أولاد حفوز سيدي بوزيد سيدي خليف 13 715
14 554
15 582
جلمة جلمة سلتة 2 1262
3 1648
زغمار 1 1950
4 557
5 1472
باطن الغزال 17 127
السبالة
جلمة مغيلة 7 1315
8 1307
السبالة 10 125
بنعون بنعون الرابطة 8 2633
المنصورة الشرقية 11 و12 2365
بنعون 16 1635
بئر الحفي بنعون بئر الحفي 18 975
السوق الجديد المكناسي القصيرة 1 375
2 570
3 990
الزفزاف 7 836
8 1247
9 1285
المكناسـي المكناسـي جباس 10 1397
11 1850
12 1337
الغريس الغربية 36 858
منزل بوزيـان المكناسي منزل بو زيان 16 710
القلال 20 640
21 645
22 1597
العمـران 26 353
الرقاب الرقاب قصر الحمام 3 1075
4 1650
الرقاب 5 2148
6 970
7 1868
8 1590
9 1670
المزونة المزونة المزونة 1 1783
2 1250
3 717
5 1100
بوهدمة 8 685
9 1325
الفوني 10 790
11 1185
الجملــة 61418
3. ولايـة قفصة
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
قفصة الشمالية
سيدي عيش السوينية الفج 1 881
9 1075
السوينية 10 807
السنــد السند عليــم 1 1170
ماجورة 6 810
السند 9 1703
11 2007
12 1286
القطار أولاد بوعمران بوعمران 1 698
2 624
بلخير جبل الباردة العياشية 2 1043
6 1092
أولاد الحاج أولاد حاج 16 1096
أم العرائس السويطير السويطير 6 1601
أم الأقصاب أم الأقصاب 1 2120
الجملــة 18013
4. ولايــة القيــروان :
المعتمديــة النســق المنطقــة رقم القطعـة المساحـة (هك)
حفوز الشريشيرة الشريشيرة سلسلة وحيدة 2000
جبل طرزة الجنوبية جبل طرزة الجنوبية 1000
منزل المهيري الطويلة جبل الطويلة سلسلة وحيدة 1000
محمية التواتي محمية التواتي سلسلة وحيدة 460
جبل بوقبرين جبل بوقبرين سلسلة وحيدة 500
حاجب العيـون الغويبة
الغويبة 3 1384
4 1048
5 1203
السرجة السرجة 1 655
2 578
3 786
4 550
الحاجب الحاجب 1 727
2 185
العــلاء طرزة الشمالية جبل طرزة 1 489
2 378
الجملــة 12943
المجمــوع العـــام : 150097
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون