قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة:
- السيد محمد المهدي زايري عوضا عن السيدة خيرة الشريف ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- السيدة أحلام معاوية عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة منال العمري عوضا عن الدكتورة بثينة جوابر ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة:
- السيد محمد المهدي زايري عوضا عن السيدة خيرة الشريف ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- السيدة أحلام معاوية عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة منال العمري عوضا عن الدكتورة بثينة جوابر ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون