Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم، رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة:
- السيد محمد المهدي زايري عوضا عن السيدة خيرة الشريف ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- السيدة أحلام معاوية عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة منال العمري عوضا عن الدكتورة بثينة جوابر ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟