Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي:
- الدكتورة بثينة جوابر عوضا عن الدكتور رياض القيسي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- الدكتورة أحلام العبدولي عوضا عن السيدة لطيفة مولاهي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة فريال مرزوق عوضا عن الدكتور سالم الرياحي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟