قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي:
- الدكتورة بثينة جوابر عوضا عن الدكتور رياض القيسي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- الدكتورة أحلام العبدولي عوضا عن السيدة لطيفة مولاهي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة فريال مرزوق عوضا عن الدكتور سالم الرياحي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي:
- الدكتورة بثينة جوابر عوضا عن الدكتور رياض القيسي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- الدكتورة أحلام العبدولي عوضا عن السيدة لطيفة مولاهي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- السيدة فريال مرزوق عوضا عن الدكتور سالم الرياحي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون