قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة:
- السيد نادر العجابي عوضا عن السيد سامي عروس ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- الدكتور سالم الرياحي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- الدكتور عادل سحيمي عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة:
- السيد نادر العجابي عوضا عن السيد سامي عروس ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس.
- الدكتور سالم الرياحي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
- الدكتور عادل سحيمي عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون