Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جويلية 2023 يتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جويلية 2023 يتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"، وخاصة الفصول 25 و27 و32 منه،
وبعد مداولات مجلس الجامعات.
قـرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والإرتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
الباب الأول
في قواعد إسناد الأرصدة
الفصل 2 ـ الرصيد هو وحدة قياسية تسمح بقياس حجم العمل المستوجب من لبلوغ الأهداف البيداغوجية لكل وحدة تعليمية أو لأحد العناصر المكونة لها من حيث المعارف والكفاءات والمهارات.
يشمل حجم العمل المستوجب بالنسبة إلى الرصيد الواحد في السداسي الواحد ما بين عشر (10) ساعات إلى خمسة عشر (15) ساعة تدريس في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وأنشطة تطبيقية إضافة إلى العمل الشخصي للطالب والاستعداد للامتحانات واجتياز اختباراتها.
الفصل 3 ـ تتوزع الأرصدة على مختلف سداسيات التكوين من الشهادة الوطنية للإجازة وتشمل 180 رصيدا.
يتكون السداسي من 14 أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية لا يتجاوز عددها ست وحدات (6) تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يسند إلى كل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتراوح بين 4 و7 أرصدة.
يسند إلى الوحدات التعليمية الإجبارية 140 رصيدا ويسند إلى الوحدات التعليمية الاختيارية 40 رصيدا.
الفصل 4 ـ يرمي اعتماد نظام الأرصدة إلى تسهيل تعديل مسارات الطلبة وتيسير تنقلهم بين المؤسسات الجامعية التونسية والأجنبية والاعتراف بنتائجهم البيداغوجية بناء على معايير مشتركة وموحّدة.
يتم تنظيم تنقل الطلبة خارج مؤسساتهم الأصلية وضبط طاقة الاستيعاب المخصصة للطلبة الوافدين من مؤسسات جامعية أخرى في حدود 10% ويتم النظر في مطالبهم حالة بحالة.
الباب الثاني
في تقييم الوحدات التعليمية والتصديق عليها والاكتساب النهائي لأرصدتها
الفصل 5 ـ يقوم تدرج وارتقاؤه في مختلف مسالك الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد" على تقييم الوحدات التعليمية والتصديق عليها والاكتساب النهائي لأرصدتها.
الفصل 6 ـ التصديق هو إقرار بحصول على وحدة تعليمية أو على مجموع الوحدات التعليمية المرتبطة بالسداسي
أو بالسنة الجامعية.
الفصل 7 ـ الاكتساب النهائي هو إقرار بأن قد اكتسب المهارات والكفاءات المحددة ببرنامج التكوين الخاص بوحدة تعليمية معينة وذلك بناء على محضر الإمتحان.
الفصل 8 ـ يتم اكتساب أرصدة الوحدة التعليمية نهائيا بجميع عناصرها المكونة لها بالحصول في امتحاناتها على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20. غير أنه يمكن اكتساب بعض العناصر المكونة لوحدة تعليمية نهائيا عند الحصول فيها على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 شرط أن تكون تلك العناصر قد أُفردت بأرصدة خاصة بها في برنامج التكوين.
الفصل 9 ـ يؤدي الاكتساب النهائي للوحدة التعليمية
أو لعناصرها إلى اكتساب الأرصدة التي تقابلها. غير أن الوحدة التي يتم تحصيلها بالربط والتكامل ترتبط بالمسلك الذي يتابعه وتكون غير قابلة للتحويل كليا إلى مسالك أخرى.
الفصل 10 ـ تثمن الوحدات والعناصر التعليمية التي تحصل عليها واكتسب أرصدتها نهائيا ولا يعيدها في سنة الرسوب.
الفصل 11 ـ يكون التقييم سداسيا ويتمثل في اجتياز لمختلف الاختبارات الخاصة بالوحدة التعليمية المعنية وإسناد الأعداد إليه من قبل إطار التدريس طبقا لمردوده حسب أنظمة التقييم التالية :
1- النظام المزدوج للتقييم الذي يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك ويعتمد النسب التالية :
%70 ـ لدورة الامتحانات النهائية،
ـ 30 % للمراقبة المستمرة توزع كالآتي:
* 20% للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
* 10% للصيغ الأخرى للاختبار (تمارين، اختبارات شفوية، عروض...).
2- النظام القائم على المراقبة المستمرة دون سواها الذي يخص عددا من الوحدات التعليمية ويشمل مختلف أشكال الاختبارات التي تحددها الهياكل البيداغوجية للمؤسسات الجامعية من فروض حضورية وأشغال تطبيقية وتمارين واختبارات شفوية وعروض...
يعتمد النظام القائم على المراقبة المستمرة دون سواها على النسب التالية:
ـ 80%: للفروض الحضورية أو ما يقوم مقامها.
ـ 20%: للصيغ الأخرى (تمارين، أشغال تطبيقية، عروض...).
ولا تخضع الوحدات المعنية بالتقييم القائم على المراقبة المستمرة إلى دورة التدارك.
الفصل 12 ـ يتم تقييم الأنشطة التطبيقية حسب القواعد والإجراءات التالية:
1 ـ تقييم التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول التي يخصص لها كامل السداسي السادس:
ـ يختم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول بتقرير يعده تحت إشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر مهني عند الاقتضاء ويبقى ملزما بإنجازه وتثمينه للحصول على التخرج.
ـ تتم مناقشة التقرير علنا أمام يعينها رئيس المؤسسة الجامعية المعنية ويسمي رئيسها للغرض. وتتكون اللجنة المذكورة من ثلاثة أعضاء من بينهم المشرفين الجامعي والمهني وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
ـ وفي حال تعذر تأمين التربصات المنصوص عليها ببرامج التكوين يتم تكليف بأنشطة تطبيقية تتمثل في دراسة حالة أو محاكاتها أو إعداد مشروع مؤطر أو إنجاز أعمال لبعث مؤسسة أو مشاريع مصغرة.
ـ لا يخضع معدل السداسي الخامس لنظام الربط والتكامل مع معدل السداسي السادس ولا يتم التصريح بالنجاح إلا إذا تحصل على معدل في السداسي الخامس وفي السداسي السادس لا يقل عن 10 من 20.
ـ تستثنى من قاعدة دورتي الامتحانات التربصات الإجبارية والتكوين بالتداول والأنشطة التطبيقية التي تقوم مقامها ويمنح للطلبة أجلا إضافيا أقصاه ثلاثة أشهر في حالة الإخفاق بالنسبة إلى هذه الوحدات.
2 ـ تقييم بقية الوحدات التعليمية المتعلقة بالأنشطة التطبيقية الموزعة على سداسيات التكوين:
ـ يتم تقييم الوحدات التعليمية في كل سداسي باعتماد مبدأ الربط والتكامل مع بقية الوحدات التعليمية باستثناء الوحدات الخاضعة لحد الكفاءة في حال حصول على معدل يقل عنه.
ـ يتم العمل بمبدأ الربط والتكامل بين معدل السداسي الخامس والسداسي السادس ويتم التصريح بنجاح إذا تحصل على معدل عام ((معدل السداسي الخامس + معدل السداسي السادس) /2) لا يقل عن 10 من 20.
ـ تخضع إلى مبدأ الربط والتكامل التربصات المصغرة ومشاريع ختم الدروس التي تؤمن في شكل وحدات تعليمية والتي لم يخصص لها كامل السداسي السادس.
الفصل 13 ـ يمكن حسب خصوصية التكوين اعتماد مبدأ حد الكفاءة على مستوى عناصر الوحدة التعليمية أو على مستوى الوحدات التعليمية عند الاقتضاء.
يترتب عن اعتماد حد الكفاءة ما يلي:
كل وحدة تعليمية وكل عنصر مكون لوحدة تعليمية يتضمن عددا أو معدلا أدنى من حد الكفاءة يصبح غير قابل للربط والتكامل مع غيره.
لا يمكن التصريح بنجاح كل طالب تحصل على 45 رصيدا بالإمهال في السنة المعنية إذا تحصل على عدد أو معدل في وحدة تعليمية أو في عنصر مكون لها يقل عن حد الكفاءة.
كل طالب تحصل على معدل يساوي 10 من 20، لا يصرح بنجاحه إن تحصل على عدد أو معدل في وحدة تعليمية أو في عنصر مكون لها يقل عن حد الكفاءة، ويتم تمكينه في هذه الحالة من إعادة اجتياز امتحان الوحدة أو العنصر مهما كان نظام التقييم الخاص بتلك الوحدة أو العنصر.
الباب الثالث
في إعلان النتائج والارتقاء
الفصل 14 ـ يكون الارتقاء سنويا.
يرتقي من سنة إلى السنة الموالية في الشهادات الوطنية للإجازة في نظام "أمد" طبقا لأحكام الفصل 28 من الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه.
يكون احتساب المعدل العام السنوي للطالب بجمع معدل السداسي الأول مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصل 15 ـ تتداول لجان الامتحان المنصوص عليها بالفصل 29 من الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه في كل المسائل الراجعة إليها بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
الفصل 16 ـ يخضع إسعاف الطلبة للسلطة التقديرية للجنة الامتحان المشار إليها بالفصل 15 من هذا القرار. ويحاط بالضمانات الضرورية للمحافظة على جودة التكوين ومستواه. ولا تمنح الامتحان الإسعاف إلا في حالات استثنائية.
الفصل 17 ـ تعلن مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية عن نتائج امتحانات السنة الجامعية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالتنصيص على الأعداد الخاصة بجميع الوحدات التعليمية وعلى المعدل العام وعلى الأرصدة التي تم اكتسابها نهائيا.
الفصل 18 ـ تسلم المؤسسات الجامعية إلى الذي أنهى مسلكا معينا وتحصل على الأرصدة المناسبة له التخرج وملحقا للشهادة.
يهدف ملحق الشهادة إلى توفير معلومات وصفية للمعارف والمهارات التي اكتسبها خلال مساره الدراسي.
يتم التنصيص في بطاقة الأعداد المسلمة إلى خاصة على ما يلي :
* المعدل العام المتحصل عليه من قبل من 0 إلى 20،
* الأعداد المتحصل عليها من قبل من 0 إلى 20،
* الأرصدة التي يكتسبها نهائيا،
* ترتيب الناجح وتصنيفه حسب أعداده.
الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟