أمر عدد 517 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 517 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023.
تنهى تسمية السيدة أروى بن عمار، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
تنهى تسمية السيدة أروى بن عمار، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون