Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 526 لسنة 2023 مؤرخ في 7 جويلية 2023 يتعلق بإعفاء من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 526 لسنة 2023 مؤرخ في 7 جويلية 2023 يتعلق بإعفاء من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وخاصة على الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ ومقرّرها،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2023 المؤرخ في 12 ماي 2023 المتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعفى السيّدة فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة، من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ فورا.
تونس في 7 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟