Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2023.
يكلف السيد محمد الصالح العمراني، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟