قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2023.
يكلف السيد محمد الصالح العمراني، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوسعيد.
يكلف السيد محمد الصالح العمراني، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون