قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جويلية 2023.
يعيّن السيد إسكندر الهمامي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك عوضا عن السيدة نورة كرو.
يعيّن السيد إسكندر الهمامي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك عوضا عن السيدة نورة كرو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون