أمر عدد 521 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 521 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018 المتعلق بإتمام الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحه إتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى مثال قطعة الأرض المقترحة تغيير وصفها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ تغيير وصف قطعة أرض دولية تتمثل في جزء من القطعة عدد 16 التابعة للرسم العقاري الغابي عدد 170284 الكائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف تمسح 3 هك والمحدّدة بخطّ أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص لإحداث دار شباب ومركب شبابي لفائدة وزارة الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018 المتعلق بإتمام الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحه إتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى مثال قطعة الأرض المقترحة تغيير وصفها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ تغيير وصف قطعة أرض دولية تتمثل في جزء من القطعة عدد 16 التابعة للرسم العقاري الغابي عدد 170284 الكائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف تمسح 3 هك والمحدّدة بخطّ أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص لإحداث دار شباب ومركب شبابي لفائدة وزارة الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون