أمر عدد 515 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 515 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023.
يسمى السيد محمد الهادي سافر، عميد للديوانة، رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 160 لسنة 2023 المؤرخ في 17 فيفري 2023 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد محمد الهادي سافر، عميد للديوانة، رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 160 لسنة 2023 المؤرخ في 17 فيفري 2023 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون