أمر عدد 514 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 514 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023.
يسمى السيد الطاهر الشملالي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، رئيسا لوحدة النزاع الجبائي والمصالحة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد الطاهر الشملالي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، رئيسا لوحدة النزاع الجبائي والمصالحة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون